الإمام الشافعي
510
الرسالة
وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامة وخاصة وإرشاده 1470 - ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله فإذا ( 1 ) لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فإن لم يكون إجماع فبالقياس 1471 - ولا يكون ( 2 ) لاحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب 1472 - ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت ( 3 ) 1473 - ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه ( 4 ) بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا ( 5 ) فيما اعتقده من الصواب
--> ( 1 ) في ب « وإذا » وهو مخالف للأصل . ( 2 ) في ب « ولا يجوز » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في النسخ المطبوعة « التثليث » ولكنها في الأصل واضحة النقط كما أثبتناها ، وكانت كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت الياء . ( 4 ) في ابن جماعة وج « يثبته » والذي في الأصل ما ذكرنا ، قد يقرأ « يتثبت » ولكني لا أستطيع الجزم بذلك ، لعبث بعضهم بالكلمة في النقط والضبط . ( 5 ) في ب « تثبتا » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .